قررت لجنة القيد فتح باب تلقى أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية من يوم السبت 20/4/2024 إلى يوم الاربعاء 1/5/2024      تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه      سداد رسوم النقل لجدول المشتغلين      "حريات الصحفيين" تدين القبض على صحفى وإخفائه منذ شهر ومنعه من حضور محاكمته      نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه ويؤكد: جاء استجابة لمخاطبات النقابة ونتخذ إجراءات تطبيقه      خطاب من الصحفيين للهيئة الوطنية يحمل توقيعات 750 صحفيًا للمطالبة بتعيين المؤقتين.. والبلشى يطالب الشوربجى بعقد لقاء عاجل لحل الأزمة      نتيجة الصحفيين الذين تقدموا للنقل الى جدول المشتغلين بتاريخ 28-2-2024      نتيجة الصحفيين الذين تقدموا للنقل الى جدول المشتغلين بتاريخ 18-2-2024      نتيجة الصحفيين الذين تقدموا للنقل الى جدول المشتغلين جلسة 11-2-2024      بيان مجلس نقابة الصحفيين حول رسالة الصحفيين فى غزة بمناسبة يوم الأرض و6 أشهر على العدوان الصهيونى الوحشى     

اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين


 
  أولا : الجمعية العمومية
 
  ثانيا : الانتخابات
 
  ثالثا : مجلس النقابة
 
  رابعا : مكتب المجلس
 
  خامسا: الاختصاصات
 
  سادسا : النشاط النقابي
 
  سابعا : فرع النقابة
 
  ثامنا : نظام القيد
 
  تاسعا : النظام المالي
 
 
  أولا : الجمعية العمومية
 
  • يرسل مجلس النقابة إلي أعضاء الجمعية العمومية العادية تقريره السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية . وذلك قبل تاريخ انعقادها بأسبوع علي الأقل .
  • يعد مجلس النقابة سجلا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك في أعمال الجمعية العمومية ويوقع كل منهم أمام اسمه عند دخول دار النقابة علي أن تختم كل صفحة من صفحات السجل بخاتم النقابة قبل بدء الاجتماع مع توقيع السكرتير العام عليها .. ولا يجوز الحضور لغير أولئك الأعضاء .
  • يبدأ انعقاد الجمعية العمومية في الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لانعقادها قانونا فإذا لم يكتمل العدد القانوني لصحة الاجتماع حتي تمام الساعة الثانية عشر تؤجل إلي الموعد التالي طبقا للماد 35 من القانون .
  • لا يجوز حضور اجتماع الجمعية العمومية للذين لم يؤدوا رسم الاشتراك المستحق عليهم للنقابة عن السنة المالية المنتهية ولا الذين صدرت أحكام تأديبية لم تسقط حتي تاريخ الاجتماع .

  أعلى

 
  ثانيا : الانتخابات
 
  • يفتح باب الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة خمسة ايام تنتهي بتمام الساعة 12 ظهرا اليوم الخامس منها .. وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوما .
  • يكون ترتيب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية علي النحو الآتي :
    1. افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات .
    2. التصديق علي محضر الجلسة السابقة .
    3. عرض تقرير مجلس النقابة
    4. التصديق علي الميزانية و الحساب الختامي .
    5. مناقشة المسائل المعروفة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية علي مناقشتها ولا يجوز مناقشة غيرها .
    6. الانتخابات .
    7. إعلان القرارات .
  • الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخابات تتضمن ما يلي
    1. يجوز الترشيح لمركز النقيب ولعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح قد استوفي شروط المرشحين علي أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما .
    2. لا يعتبر ترشيح عضوا ومجموعة أعضاء لغيرهم صحيحا ونهائيا إلا بتصديق المرشح نفسه علي الطلب قبل الموعد لقفل باب الترشيح .
    3. لا يعتبر الترشيح صحيحا من عضو غير مسدد الاشتراك في السنة المالية المنتهية
    4. يعلن مجلس النقابة بدارها أسماء المتقدمين للترشيح فور قفل باب الترشيح مباشرة .. ويجوز لمن شاء منهم أن يتنازل خلال الأيام الخمسة التالية لقفل باب الترشيح ويعلن مجلس النقابة في نهاية اليوم الأخير لهذه المهلة البيان النهائي بأسماء المرشحين .
    5. يجري انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة علي قائمتين منفصلتين في وقت واحد .
    6. يعد مجلس النقابة قائمة بأسماء جميع المرشحين مرتبا ترتيبا أبجديا ليختار منهم الأعضاء عند التصويت من يختاروهم من المرشحين حسب العدد المطلوب بلا نقص أو زيادة .
    7. يكون التصويت بإثبات الأسماء المختارة في ورقة الانتخاب
    8. يتم تحديد النسبة المخصصة لمن تقل مدة تصويتهم عن خمسة عشر سنة بعد الانتهاء من فرز الأصوات .
    9. إذا أسفر انتخاب النقيب عدم حصول أي مرشح علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي اكثر الأصوات وتكون الإعادة في نفس الاجتماع .
    10. يشكل مجلس النقابة بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولى فرز الأصوات بصورة علنية .. ويعلن المجلس أسماء أعضاء هذه اللجان قبل البدء في إجراءات الانتخاب فإذا اعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فورا .
    11. أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها .

  أعلى

 
  ثالثا : مجلس النقابة
 
  • يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدي لا يجاوز الثلاثة أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان .
  • جلسات مجلس النقابة واللجان لها طابع السرية ولا يذاع من أعمالها إلا ما تتصل إذاعته بمصلحة النقابة أو المصلحة العامة.
  • يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء علي طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة .. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء .
  • توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة علي الأقل متضمنة جدول أعمالها بالإضافة إلي ما يقترح أعضاء المجلس عرضه علي المجلس قبل انعقاده ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات .
  • للنقيب أن يدعو المجلس في الحالات الطارئة علي وجه الاستعجال وعليه أن يبين أسباب هذه الدعوة العاجلة وفي كل الأحوال لا تجوز مناقشة أي شئ خارج جدول الأعمال إلا بموافقة المجلس .

  أعلى

 
  رابعا : مكتب المجلس

يتألف مكتب المجلس من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بما يأتي
  • يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية– تنظيم الشئون الإدارية .
  • تعيين الموظفين والاستغناء عنهم ووضع اللوائح الخاصة بهم وبموافقة مجلس النقابة وترتيب إجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود القانونية المعمول بها
  • تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية .
  • الإنابة عن مجلس النقابة في الشئون التي يفوضه المجلس بها .

تعقد هيئة المكتب جلسات دورية تحددها لنفسها ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها علي الأقل .. بشرط أن يكون من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين .

  أعلى

 
  خامسا: الاختصاصات
 
  • يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعيةالنقيب هو الذي يدعو مجلس النقابة والجمعية العمومية إلي الانعقاد ويوقع مضابط جلساتها وله أن يدعو عند الاقتضاء إجتماع أية لجنة من لجان النقابة فإذا حضر اجتماعها راس هذا الاجتماع والنقيب هو الممثل القانوني للنقابة والمتحدث باسمها ... وهو الذي يوقع أوراقها الرسمية و ويمثلها أمام مختلف السلطات .. وله أن ينيب عنه من يختار في الخدمات النقابية .
  • إذا تغيب النقيب حل محله في اختصاصه أقدم الوكيلين فان تغيب حل محله زميله في الوكالة وفي حالة غيابها معا تكون الوكالة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا .
  • السكرتير العام: هو الأمين علي سجلات النقابة وأوراقها وهو المسئول عن إعداد محاضرها وحفظها وهو الذي يوقع علي المحاضر إلي جانب النقيب وهو المسئول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة.
  • أمين الصندوق : هو الأمين علي أموال النقابة وإيداعها في البنوك وتنظيم حساباتها بواسطة الموظفين المختصين وهو المسئول عن الجهاز الحسابي في النقابة بوصفه مشرفا على أعماله وهو الذي يعد مشروعات الميزانيات بواسطة الموظفين المختصين ويقدمها إلى مجلس النقابة والجمعية العمومية في مواعيدها المقررة .
    فإذا تغيب أمين الصندوق فلمجلس النقابة أن ينتدب من أعضائه من ينوب عنه علي أن يبلغ ذلك إلي البنوك التي تتعامل النقابة معها .

  أعلى

 
  سادسا : النشاط النقابي
 
  • يشكل مجلس النقابة في أول كل دورة له اللجان اللازمة ويكون مقرر كل لجنة مسئولا عن دعوة اللجنة وسير العمل فيها وهو الذي يعرض تقاريرها علي مجلس النقابة ولا تعتبر هذه التقارير نهائية إلا بعد تصديق المجلس عليها.
  • لجان النشاط النقابي التي يشكلها المجلس في كل دورة هي
    1. لجنة التسويات وتختص بتسوية المنازعات الخاصة بشئون المهنة وتشكل طبقا للمادة من القانون .
    2. لجنة المعاشات وتختص بإدارة صندوق المعاشات وتشكل طبقا للمادة 91 من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات .
    3. لجنة الحريات والشئون السياسية وتختص بمتابعة النشاط السياسي داخل النقابة وخارجها والاتصال بالتنظيم السياسي وطبقا للمادة 47 من القانون .
    4. لجنة العلاقات الخارجية و تختص بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات الدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود الأجنبية و ما إلي ذلك .
    5. لجنة الرعاية الاجتماعية ، وتختص بالتخطيط اللازم لرعاية أعضاء النقابة أسرهم من الناحبتين الاجتماعية والصحية تنفيذا للمادة 47 من القانون وفي حدود المشروعات التي يقرها مجلس النقابة .
    6. لجنة الشئون الثقافية وتختص بإعداد الدورات الثقافية لأعضاء النقابة وما تسهم به النقابة من الخدمات الثقافية للجمهور وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية .
    7. لجنة النادي وتختص بإدارة نادي النقابة وتنفيذ لائحته وإعداد أوجه النشاط الاجتماعي والفني للأعضاء وما يتطلبه ذلك من اتصالات ويرأسها مراقب النادي .
  • يحدد القانون عدد وصفة الأعضاء في كل من لجنتي التسويات والمعاشات ويحدد مجلس النقابة عدد أعضاء اللجان الأخرى من خمسة إلي عشرة أعضاء علي الأقل في كل لجنة . فيما عدا لجنتي التسويات والمعاشات من أعضاء الجمعية العمومية علي أن يكون مقررو اللجان من أعضاء مجلس النقابة .
  • لاجتماعات اللجان كما لاجتماعات المجلس محاضرها المسجلة في دفاتر تحتفظ بها النقابة ويشرف عليها السكرتير العام .

  أعلى

 
  سابعا : فرع النقابة
 
  • لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل نقابة فرعية للصحفيين في الإسكندرية وفي أية محافظة عدا القاهرة – الجيزة والقليوبية .. متي زاد عدد الصحفيين المشتغلين فيها بضفة دائمة علي ثلاثين عضو ويشترط أن تكون بها دائرة أعمالهم الصحفية .
  • ولمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين ويزيد عن خمسة عشر .
  • لا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة علي هذا التشكيل .
  • للنقابة الفرعية مجلس نقابة يتألف من سته أعضاء ورئيس .. أما اللجان الفرعية فيشكل مجلس النقابة هيئاتها الإدارية علي النحو الذي يراه مناسبا .
  • رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلسها تنتخبهم الجمعية العامة المحلية .. وتسري علي انتخابهم كافة الشروط والإجراءات المعمول بها قانونا في الانتخابات العامة للنقابة .
  • تجري انتخابات النقابة الفرعية بعد أسبوعين من الانتخابات العامة في النقابة وتشرف علي هذه الانتخابات لجنة ثلاثية ينتدب مجلس النقابة أحد الأعضاء ويعين مجلس النقابة الفرعية العضوين الآخرين .. وتستعين هذه اللجنة بالعدد الكافي من الأعضاء لمتابعة الإجراءات الانتخابية وفرز الأصوات طبقا لاحكام اللائحة الداخلية .
  • يتولى أكبر الأعضاء سنا في مجلس النقابة الفرعية مهام الوكالة عن رئيسها وينتخب في أول جلسة من دورته سكرتيرا وأمنيا للصندوق .
  • تختص النقابة أو اللجنة الفرعية بالشئون النقابية علي المستوي المحلي فقط وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها .
  • ولمجلس النقابة العامة أن ينيب عنه مجلس النقابة الفرعية في تنفيذ قراراته ومشرعاته فيما يخص بأعضائها أو بالخدمات العامة .
  • علي مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية أن يوافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضره وقراراته كاملة قبل مضي أسبوع علي صدورها .. ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة إذا لم يتلق المجلس الفرعي إشعارا بهذا التصديق خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ النقيب بها اعتبرت نافذة المفعول وتستثني من ذلك القرارات التي لها صفة قانونية فورية يكتفي فيها بتصديق النقيب.
  • إذا اعترض مجلس النقابة علي أي قرار أو إجراء للنقابة أو اللجنة الفرعية فلابد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه .. ولمجلس النقابة العامة أن يشكل لجنة مشتركة لمناقشة أوجه الاعتراض إذا رأى ضرورة ذلك .
  • يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية للنقابة أو اللجنة الفرعية عند الضرورة

  أعلى

 
  ثامنا : نظام القيد
 
  • يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته .
  • تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي :
    1. تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج .
    2. تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه .
    3. يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلي كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لا بداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلي الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون .
  • كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون .
  • تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس
  • علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة .

  أعلى

 
  تاسعا : النظام المالي
 
  • تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنهي في آخر ديسمبر .
  • يقدم مجلس النقابة الحاسب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة الجديدة وتقرير مراقبي الحسابات عنهما إلي الجمعية العمومية في اجتماعها العادي للتصديق عليها .
  • يجب أن تودع بالبنك الذي يعينه مجلس النقابة بصفة دائمة كل الإيرادات في يوم تحصليها أو اليوم التالي مباشر .
  • يختار المجلس سنويا مراقبين للحسابات ألا يكون عضوا أو شريكا في هيئة تتعارض من حيث التنظيم مع نقابة الصحفيين ويجوز إعادة اختيار مراقب الحسابات أكثر من مرة .
  • لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والقرارات الخاصة بمالية النقابة وميزانيتها .
  • يعد مراقبا الحسابات في نهاية السنة المالية تقريرهما السنوي الذي يقدمه مجلس النقابة إلي الجمعية العمومية ويقدمان إلي مجلس النقابة تقريرا دوريا عن مالية النقابة مرة كل ثلاثة أشهر ولهما أن يقدما إلي المجلس تقارير أخري إذا ما جد ما يدعو إلي ذلك .
  • رسم الاشتراك السنوي في عضوية النقابة ستة جنيهات بالنسبة للمقيدين في جميع جداولها عدا جداول غير المشتغلين ويستحق السداد ابتداء من تاريخ القيد فإذا تم القيد في نهاية السنة المالية بما لا يزيد عن ستين يوما اعتبر الاشتراك عن السنة الجديدة التالية .
  • يسدد الاشتراك عن العام الجاري في المدة بين أول يناير وأول مارس من كل سنة دفعة واحدة أو علي ثلاثة أقساط متساوية وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يوجه أمين الصندوق إلي العضو غير المسدد خطابا مسجلا بعلم الوصول لتنبيهه إلي الأقساط المستحقة عليه فإذا امتنع عن سدادها إلي أخر يوينو يعتبر مستبعدا من عضوية النقابة بقوة القانون.
  • يجوز الصرف نقدا في حدود عشرين جنيها بموافقة أمين الصندوق وفيما يقل عن مائة جنيه بموافقة هيئة مكتب المجلس وفيما زاد عن ذلك لابد من موافقة المجلس عليه سلفا .. ويكون الصرف في كل الأحوال في حدود اعتمادات الميزانية على أن تعرض مفردات المصروفات علي مجلس النقابة لا قرارها – أو النقد التصديق عليها .
  • يعرض النقيب أو أمين الصندوق التقارير السنوية الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس النقابة كما يعرض رده عليها .
  • يضع أمين الصندوق نظاما للمشتريات أو آخر لأعمال التأثيث أو الإنشاء أو المقاولات من أي نوع ويصدق عليه من مجلس النقابة 
    كما يضع أمين الصندوق بالتشاور من مراقبي الحسابات نظاما للعهد يعرضه في أول دورة علي مجلس النقابة .
  • التوقيع علي العقود أو تعديل العقود أو إلغاء العقود التي ترتب التزامات مادية للنقابة أو عليها لا يتم إلا بناء علي موافقة المجلس وبتفويض منه .
  • تصدق الجمعية العمومية علي هذه اللائحة وترفع إلي الاتحاد الاشتراكي ووزير الإعلام لاستصدار قرار بها طبقا للمادة 32 من النقابة ولا يجوز إدخال أي تغيير عليها إلا بعد مضي سنة علي الأقل وبقرار من الجمعية العمومية .
  • يضع مجلس النقابة لائحة لنادي النقابة وتعتبر مكملة للائحة الداخلية .

  أعلى

 


تابعنا على

تم تطوير الموقع بواسطة Nile Multimedia

جميع الحقوق محفوظة 2014 نقابة الصحفيين